إلغاء مجازاة طبيب تجميل وحروق تغيب يومًا واحدًا عن العمل

حوادث

بوابة الفجر



ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بأحد المستشفيات التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المتضمن مجازاته بعقوبة التنبيه، لتغيبه يومًا واحدًا.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن يعمل إستشاري جراحة التجميل بأحد المستشفيات التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد قام رئيس الهيئة بإحالته للتحقيق بناء على مذكرة الشئون القانونية بالهيئة لما نسب إليه من تغيبه عن العمل يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٨، وبعد التحقيق معه ثبتت المخالفة، وبناء عليه أصدر رئيس الهيئة قرار بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لما ثبت في حقه وفق ما جاء بالقرار المطعون فيه.

ولم ينكر الطبيب أنه انقطع عن العمل لمدة يوم واحد، وذكر بأقواله بالتحقيق الذي أجرى معه أنه تقدم عقب عودته بطلب لاعتبار هذا اليوم إجازة عارضة، غير أن جهة الإدارة رفضت استلام هذا الطلب، الأمر الذي لم تجحده جهة الإدارة أو تعترض عليه، وبذلك فإنها امتناعها عن استلام طلب الإجازة العارضة وبالتالي عدم بحث هذا الطلب والبت فيه وإصرارها على اعتبار هذا اليوم انقطاعًا عن العمل وحرمان الطاعن من حق كفله له القانون.

وبذلك تكون الجهة الإدارية، تعسفت وأساءت استعمال سلطتها، وبات واضحًا من مسلكها أنها تربصت بالطاعن لحرمانه من الحصول على إجازة عارضة عن هذا اليوم تمهيدًا لاعتباره منقطعًا عن العمل ثم مجازاته بعقوبة التنبيه، وهي بذلك تكون قد اصطنعت المخالفة بنفسها توصلًا لمجازاة الطاعن عنها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائمًا على أساس فاسد وأسباب مصطنعة ولم تستهدف به جهة الإدارة المصلحة العامة وصالح العمل أو تحقيق أهداف مشروعة بما يجعله جديرًا بالإلغاء.