خبير يشيد بمشروع تسجيل الآثار بالويبو ويقدم روشتة عمل وتعديلات مطلوبة
أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، بالمشروع الذى تقدم به النائب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحت عنوان "تسجيل واستغلال الآثار المصرية في الداخل والخارج"
ونوه ريحان إلى أن المشروع يهدف إلى قيام الحكومة بتسجيل جميع الآثار في منظمة الويبو المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار الموجودة بالخارج.
وأوضح ريحان أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب عدة أمور أولها مخاطبة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تماما في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنها مصنف فني.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج في البداية لتعريف واضح للآثار وهو التعريف المتضمن في قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دول العالم أثريا كمًا وكيفًا وعراقة ونصه "الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
وأضاف أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيا لأن أي حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمي من الدولة مالكة الأثر تعديا على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أية دولة تستنسخ آثارًا لدولة أخرى كما يعطى هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك أن تكون لها حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض
هذه الآثار بالمتاحف العالمية.
وتابع الدكتور عبد الرحيم ريحان أن ذلك سيمكن مصر من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من الدول بل واستخدام صالات قمار على هيئة معابد مصرية وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات.
ونوه بأن المطلب الثاني لتنفيذ هذا المشروع يتطلب تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار ومنطوقها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة -عدا الأملاك الخاصة والأوقاف- حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها"
وأوضح أن التعديل المطلوب هو حذف الفقرة "وكان خروجها بطرق غير مشروعة" لتعدل كالتالي "بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأي شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.