يمكنها دعوة رئيس الوزراء.. تعرف على اختصاصات اللجنة العامة بـ"مجلس الشيوخ"

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


تنتظر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا، وذلك وفقًا للمادة 123 من الدستور والتي تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعُتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعُتبر قانونًا وأصدر ".

ضوابط تشكيل اللجنة العامة
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس واختصاصاتها فيما يلي:

تُشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية
ثالثًا: مُمثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر
رابعًا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من يينهم عضو واحد من المستقلين علي الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 5 أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيايية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من لائحة الشيوخ.

ونصت المادة 27 على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقرارتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الإنعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لإجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخري المنظمة لأعمالها بناءًا علي اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة

وتختص اللجنة العامة بما يأتي:
.أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين، والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير.علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها

ونصت المادة 29 على أن للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقايية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو استيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوي بناءًا علي ما تقرره اللجنة، وذلك دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.