بعد إقرار لائحة "الشيوخ".. تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ومن المُقرر أن يقوم مجلس النواب بإرسال اللائحة مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها، وفقًا للمادة 123 من الدستور والتي تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعُتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعُتبر قانونًا وأصدر ".
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل الهئيات البرلمانية للأحزاب في المواد التالية:
مادة 104: يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 105: يُعبر مُمثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.
مادة 106: يجوز لمُمثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الإنعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنمتين إليها.
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.