برلماني: المادة المُنظمة لسفر أعضاء "الشيوخ" تُمثل حظراً على النائب وتقييداً لحريته
وصف النائب فريدى البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج، وطلب الإذن قبل اللقاء بأي جهة أجنبية بأنها مادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على:«حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون».
وأضاف "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن تلك المادة تُمثل حظرًا على النائب وتقييدًا لحريته، كما أنها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، مضيفًا أنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.
وتابع "البياضي" أن عضو مجلس الشيوخ أو النواب يُمثل البرلمان المصري والقاعدة أنه شخص سياسي ووطني مالم يثبت عكس ذلك وليس من المفروض تقييد حريته في الحركة، مضيفًا "أتصور ان من لديه سوء نية أو يعمل ضد مصالح الوطن لن يلتزم بإذن أو بإخطار وستكون هذه المادة مُقيدة لمن لديه فرصة للقاءات تخدم صالح الوطن.
وذكرٌ البياضي مثالًا قائلًا: أنه منذ عدة سنوات أتيح له لقاء وزيرة السياحة الكندية في لقاء غير مرتب قبلها بوقت نتج عن هذا اللقاء رفع الحظر عن الكنديين بالسفر الى مصر، ومثل هذا الأمر لم يكن يحدث لو كانت هذه المادة المقيدة موجودة.
وتنص المادة 243 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ علي أنه: في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض
وقد شهدت هذه المادة جدلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.