بعد موافقة "تشريعية البرلمان".. تعرف على إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ومن المُقرر أن يقوم المجلس خلال الأيام المقبلة بتشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، حيث نظمت اللائحة عدد اللجان وأسماءها واختصاصاتها وفقًا لاختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور.

14 لجنة نوعية
وتنشأ بالمجلس 14 لجنة نوعية حسب نص المادة (38) من مشروع لائحة مجلس الشيوخ، وهذه اللجان هي: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون لاخارجية والعربية والإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف).

لائحة تشكيل اللجان النوعية
كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مجموعة الشروط الخاصة بتشكيل اللجان النوعية وهي كالأتي:
- مادة (39) من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

- مادة (40): يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان در الإمكان.

- مادة (41): يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

- مادة (42): يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

- ًمادة (43): تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس.

وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل اعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

- مادة (44) يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.