المحكمة الدستورية تقضي ببطلان شروط إلغاء ترخيص السلاح بقانون الأسلحة والذخيرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت بعدم دستورية الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وتنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية: (1) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في أكتوبر 2018، في الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".