المالية: إعفاءات ضريبية للمستفدين من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة غير مسبوقة
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برقم 152 لسنة 2020 الذي أصدره رئيس الجمهورية يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وبناء الثقة داخل المجتمع المصري من حيث الاستثمار.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ربع ساعة اقتصاد" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هذه الحوافز الضريبية تتمثل في ضريبة قطعية على المشروعات التي تتراوح حجم أعمالها من جنيه حتى مليون جنيه، لافتًا إلى أن القانون حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وقيمة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية، أن هذه الضريبة تستمر لمدة 5 سنوات ولا يعاد النظر فيها إلا كل 5 سنوات، لافتًا إلى أن هناك ضريبة نسبية من قيمة المبيعات حال تجاوز رقم أعماله من مليون إلى 2 مليون جنيه تعادل 0.5%، وحال تجاوز رقم الأعمال من 2-3 مليون تعادل 0.75%، وحال تجاوز رقم أعماله من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تصل لـ 1%.
وأوضح "محروس"، أن من بين الحوافز الضريبة هناك إعفاء من الضريبة العقارية، وضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات والقروض التي يحصل عليها من الحكومة، وإعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط بواقع 2%، وإعفاء بالأرباح الرسمالية للآلات والمعدات المباعة، وإعفاء شركات الفرد الواحد من ضريبة التوزيعات، وإعفاء من يقوم بتسجيل نفسه لدى مصلحة الضرائب المصرية، معقبًا: "اللي فات مات والدولة تتجاوز عن الضريبة الفائتة مهما كانت مدة النشاط حال تسجيل الشخص نفسه بالمصلحة".