15 فبراير.. الطعن علي أحكام قضية احتكار الدواء الكبرى
حددت محكمة النقض جلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية التي صدر بها حكم جنائي ابتدائي بتغريم ثلاثة عشر متهما من اباطرة الدواء ستة مليارات جنيه وفي الإستئناف انتهى الى نصف مليار.
وذكر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أنه قد تحدد جلسة الخامس عشر من فبراير للمرافعة أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية في قضية احتكار الدواء التي حملت رقم 11428 لسنة 90 قضائية.
يذكر ان حكمت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
الجريمة الإقتصادية قيدت برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة واستئنافها برقم 447 لسنة 2018 وجائت في حكمها الأولي بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة مليون جنيه تم تخفيضها الى خمسين مليونا في الإستئناف ضد كل من حسام عمر (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، احمد حسام عمر (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، محمد جلال (المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات)، محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما)، محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما)، وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما )، احمد العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما)، والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) وهشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما ) وصدر الحكم مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية وصحف واسعة الانتشار على نفقة المتهمين.
يذكر أنه قد جاء في حيثيات الحكم المستأنف أن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة وان المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء، وان المحكمة تطمئن الى حصول الاتفاق موضوع الجريمة وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه بما مثله من اضرار بالمنافسة ،وان المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة واصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وان المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي الى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة واصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
وانه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم الى ابرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الاخرى وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على انه ملزم لجميع الشركات اطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها احالة الشركة المخالفة الى لجنة مشكلة من ادرة رابطة موزعي الدواء واخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وان المتهمون لا يمارون في مسؤليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الاساسي وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به اركان المسؤلية الجنائية في حقهم.