دستورية عقوبتي الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التي نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية. 

وجاءت عقوبات البناء بدون ترخيص في حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامى المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.