بيان مشترك لشُعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات رفضًا لتعديل قانون العقوبات

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أعربت شُعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أول من أمس، والذي قال فيه إن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات "تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم".

وقالت الشُعبة واللجنة في بيان مشترك، إن كان هذا التصريح غير مفهوم وغير مقبول، ومثّل صدمة في الوسط  الصحفي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص،؛ لما حمله من عقوبة قاسية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود، إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبدًا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وأضاف البيان أن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات، يشكل حصارًا آخرعلى عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يُسمى "بتصريح التغطية الصحفية"؛ وهو التصريح الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس، وذلك رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.

وأكدت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة مطالبهما للحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل، الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديداً، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.

عمرو بدر: تعديل قانون العقوبات يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها


وكان قد صرح عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بأن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم، يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها، ويضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي، الذي هو محاصر أصلًا منذ عدة سنوات؛ فلا يمكن أبدًا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية  هي الحبس لمدة عام أو الغرامة، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه
.


وقال في بيان صادر عن اللجنة أمس، إن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات، يمثل مخالفة دستورية صريحة؛ فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر، باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس، وجاء ذكرها في الدستور حصرًا، وهي: "التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض"، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة، فضلاً عن كونه يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية العمل الصحفي، فهو أيضًا يمثّل مخالفة دستورية واضحة.

 

وأضاف: "مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر".