وزير المالية يصدر قراراً بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية

أخبار مصر

وزير المالية يصدر
وزير المالية يصدر قراراً بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشه

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.

وقال جلال، إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.

وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها فى السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقا للأجر الأساسى فى 30 /6 / 2013، مؤكدا أنه لا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأى مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، والقانون رقم 82 لسنة 2012.

وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.

ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا من أول يوليو 2013.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 لا تصرف لكل من العاملين الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها فى هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.