الضرائب: قانون الإجراءات الضريبية الموحد هم إستكمال لحزمة إجراءات للتحول الرقمى

الاقتصاد

بوابة الفجر



أكد  " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  "  على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها  وزاره الماليه و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي  ، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات و منظمات المجتمع الضريبى المختلفة .

 جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين  بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية ،وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية ، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية،  أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى .  

وقال  " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أنه تم التصديق على القانون رقم ( 211 ) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي. ،  موضحًا  إلى أن المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار،  و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ، و2% % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

وأوضح " رجب محروس " أن المـادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وأكد " رجب محروس " ان المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأضاف " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة (73)  من هذا القانون ، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب ، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وأشار " رجب محروس " أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة ، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وقال " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون ( 211) لسنة 2020 ،تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر ، وتنص  المادة (73 مكررا)  على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر ، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة .


وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير الي نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا  إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفى فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا .