الوحدات المحلية ببني سويف تبدأ تنفذ قرار غلق المحال التجارية (صور)
بدأت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم و"الكافيهات"، بحضور روؤساء المدن ونوابهم ومسؤولي الأمن والأزمات.
وكانت محافظة بني سويف، أعلنت عن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش، طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وقرار وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 1 ديسمبر.
ونشرت المحافظة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" تفاصيل القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من صباح غد الموافق 1 ديسمبر 2020، الصادر عن وزير التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي استمرارا لجهود الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتنص مواد القرار على:
1. تكون مواعيد فتح المحال التجارية، و"المولات" التجارية باستثناء المطاعم و"الكافيهات" و"البازارات" المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).
2. تكون مواعيد فتح المطاعم و"الكافيهات" و"البازارات" بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء)، على أن يزيد التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و"الكافيهات" على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
3. تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفا) والساعة السادسة مساءً (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير، أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
4. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والآثار.
5. تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة و"السوبر ماركت" والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
6. تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
7. التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجري عليه في هذا الشأن.