بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الذى عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، وبيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديا، وحالات حظر التركز الاقتصادى، وغيرها.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز التعديلات التى وافق مجلس الوزراء على إجرائها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- نصت التعديلات على إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، يقضى بأنه "كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو أشخاص عدة، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم".
- ونصت التعديلات أيضا على بيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديًا، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادى، إذ إن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
- ووفقا للتعديلات يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
- أجازت التعديلات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، 45 مادة، وردت فى 7 أبواب هى:
الباب الأول: مختص بالأحكام العامة والتعاريف.
الباب الثانى: يتناول الاتفاقات والتعاقدات بين أشخاص متنافسة.
الباب الثالث: ينظم الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو من عملائه.
الباب الرابع: يخص إساءة استخدام السيطرة على سوق معينة.
الباب الخامس: خاص بالمرافق العامة والمنتجات الأساسية.
الباب السادس: يختص بتنظيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الباب السابع: يتناول عمليات تقديم التبليغات وإجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات وتلقى الإخطارات.