"الضرائب" تلزم 347 شركة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها الثانية

الاقتصاد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية


 

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم ( 518 ) لسنة 2020 بإلزام  الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار وعددها (347  ) شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15/2/2021.

 

وقال  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية "  بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى  منظومة الفاتورة الإلكترونية  كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

 

وأوضح " رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا  أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة  ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).

 

وأستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، او استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( portal  ) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة .

 

            ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة .

 

وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول ، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020 ، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

 

 

و اهاب  عبد القادر بالشركات  الوارده بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

 

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى ، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى .