حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للاانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية للاانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع المدعي، أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١١١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.
وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للاانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الاانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوى الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.