القضاء الإداري يقضي ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على «أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرًا لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو».
وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.
ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
وذكرت الدعوى، إن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.