19 سبتمبر.. نظر دعوى وقف إنتخابات مجلس النواب

حوادث

بوابة الفجر

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 19 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوي القضائية المطالبة
بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.

وأقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالبفي دعواه التي حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.


وفي سياق أخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة م.أ مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة.

كما قضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل س.ع مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦، بأن قام الأول بتقاضي مبلغ صافي قدره ٦٨ ألف و٥٢٨ جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلا لوزراة المالية، برغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199لسنة 1992، و92 لسنة 2012بحظرتقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.

كما نسبت للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ ٣٣ ألف و٣٨٨ جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفها ممثلة لوزراة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك.

وثبت للمحكمة، أن المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيدا إجراء تحقيق معها، وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسببت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كاف لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، مما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة.

ورأت المحكمة بشأن براءة المُحال الأول، أن ما تقاضاه من مكافآت مالية في هذا الشأن مقابل حضوره لجانا ومؤتمرات بوزارة الإسكان خارج نطاق عمله الوظيفي وبعد موافقة السلطة المختصة بوزارة المالية - بموجب موافقات صادرة له في هذا الشأن من رئيس قطاع مكتب وزير المالية بناء على التفويض الصادر له من وزير المالية بالقرار رقم 375 لسنة 2014 في شأن اعتماد ترشيح ممثلي وزارة المالية للمشاركة في الجمعيات العامة واللجان والمؤتمرات الداخلية التي لا تتعلق بوظيفته، قد جاء مستندا على رأي قانوني صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة في شان تفسير المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وبالتالي فإن حصوله على هذه المكافآت لا يشكل أي مخالفة قانونية في حقه، ولا يمثل ثمة إخلال منه بواجبات وظيفته، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الاتهام.