انطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات


ينطلق ماراثون التصويت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وينتهى غدا الأربعاء 9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

هذا، وأجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج على مدار يومين، 6و7 سبتمبر، حيث طبع الناخبون بالخارج أوراق الاقتراع من على موقع الهيئة واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ ثم إرسال بطاقات إبداء الرأي الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول التي يتواجدون بها عبر البريد.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراءات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى في 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، كالأتي:
- تتم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.
- تحت إشراف قضائي كامل.
- تم الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وتم تسلميها للقضاة بمقار المحاكم الابتدائية في 14 محافظة، قبل التوجه للجان التي يتولون الإشراف عليها.
- يخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14محافظة وهى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.
- تم إعداد إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر.
- تم تجهيز المدارس التي ستجرى فيها الإعادة.
- تسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التي تستخدم في عملية الاقتراع.
- تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة في المحافظات النائية ومنها الأقصر وأسوان ومطروح.
- وجود عدة غرف عمليات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات أو خروج عن القانون والتعامل السريع والعاجل حياله.

ويواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بعقوبات حاسمة لمخالفي الضوابط التي حددها القانون في الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.