مصدر قضائي لـ"الفجر": اعتداء سيدة المحكمة على الضابط جريمة.. وسيتم تقدير الجانب النفسي
أثيرت في الأونة الأخيرة، ضجة كبيرة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تعدي المستشارة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على المقدم وليد عسل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، وانقسمت الآراء وتعددت الأقاويل حول السند القانوني لكل طرف في الواقعة، ومن المذنب وماذا ستكون النهاية المتوقعة لكل منهما، لذا اهتمت "الفجر"، بعرض الجانب من زاوية قانونية وقضائية صحيحة.
وصرح مصدر قضائي مطلع، بأن بداية الواقعة بدأت حين قامت السيدة بالتقاط بعض الصور داخل مقر المحكمة، هو في حقيقة الأمر ليس جريمة ولا يعاقب عليها، ولكنه فعل غير مشروع، وذلك استندا لنص المادتين ٣٠٩ مكرر و٣٠٩ مكرر (أ) والذي نصت علي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك أن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني علية، وهما:
1_استرق السمع أو نقل وسجل عن طريق أي جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف.
2_ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وتابع المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه بالرجوع لهاتين المادتين نجد أن التصوير الذي يمثل اعتداءً هو الذي يقع في مكان خاص، لذا فتصوير السيدة داخل المحكمة ليس بجريمة، مضيفا أن السيدة ستعاقب جنائيًا على واقعة الاعتداء الذي وقع على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته.
وأشار، إلى أن النيابة العامة قد سبق وأخلت سبيل المستشارة، وعلى عكس ما قد فهمه البعض بأن الإفراج يعني البراءة، فإخلاء السبيل بكفالة هو إفراج مؤقت لمباشرة التحقيقات ومتابعتها، لأن وفقًا للقانون الحبس الاحتياطي له مبررات معينة ما دامت غير متوفرة يفرج عن المتهم، وذلك استنًادا لنص المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
أما عن الجانب النفسي الذي أشارت له النيابة العامة في البيان، وأن السيدة جرت فعلتها نتيجة لإسباب نفسية، أوضح المصدر، أن هذا السبب لا ينفي عنها العقوبة، وهي أمام القانون مذنبة عن فعلتها، وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، والتي نصت على "لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخدها قهرا عنه أو على غير علم بها، ويظل مسؤولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
وتابع، أن القانون حدد أن الشخص إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار قبل أو بعد ارتكاب الجريمة لكنه كان مدركًا مختارًا وقت ارتكابها فلا أثر له على قيام الجريمة وعقاب مرتكبها، وأن الاضطراب النفسي أو العقلي قانونًا لا بد أن يترتب عليه فقد الإدارك أو الاختيار، ولا بد أن يكون هذا الفقد معاصرًا لارتكاب الجريمة، وإلا فلا يكون له أثر.
وعن رد فعل ضابط الحرس، قال المصدر، إن أخذ الهاتف من السيدة ليس جريمة، لأن البعض اتهمه بالسرقة، والسرقة قانونا لا بد فيها من قصد جنائي خاص اسمه "نية التملك"، ولم يكن في نيه الضابط التملك بل كان ينفذ تعليمات رئيس المحكمة بمنع التصوير، وهو ما لا يعطي الحق للسيدة في مقاومته وفقًا لنص المادة ٢٤٨ عقوبات، والتي نصت علي "لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة، وكان لهذا الخوف سبب معقول".
وأردف، أن التصوير بدون إذن من مختص أو رضا عمومًا فعل غير مشروع، لكنه لا يكون جريمة جنائية إلا إذا وقع في مكان خاص.