مجازاة مسئولين بوحدة محلية أصدروا تراخيص بناء لقطعة أرض بالمخالفة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٦ مسئولين بإحدي الوحدات المحلية تابعة لمحافظة القليوبية، ببيع قطعة أرض أملاك دولة لمواطنة ومساحتها 177،43 متر مربع، نظير مبلغ 953750 جنية عام ٢٠١٨، وإصدار ترخيص بناء عليها بالمخالفة للقانون، ودون إتباع التعليمات المنظمة من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة رئيس الوحدة المحلية بعقوبة التنبيه، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب فني مباني أول بالوحدة، كما خصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب مهندس بالوحدة.

فيما برأت المحكمة، كلً من مدير إدارة التخطيط والتنظيم العمراني بالوحدة، ومهندسة بذات الوحدة، ونائب رئيس الوحدة المحلية، من التهم المنسوبة لهم.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول اتخذ إجراءات بيع قطعة أرض ومساحتها 177،43 متر مربع إلى مواطنة بطريق الإتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20412006 وقرار محافظ القليوبية، كما أنه غير مختص بهذا البيع، وشاركه في ذلك المُحال الثانى بالرغم من عدم اختصاصه.

كما نسبت للثالث بصفته مدير عام الإدارة الهندسية، والرابعة بصفتها المهندس المسؤول والخامس بصفته مدير التنظيم، قاموا بإنهاء وإصدار الترخيص بالبناء علي الأرض محل التحقيق حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد بيع الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 1192008.

وكذلك الخامس أصدر بيان صلاحية لقطعة الأرض دون الحصول على توقيع مهندس التنظيم المسؤول عن الموقع وبالمخالفة لأحكام القانون 1192008 والقرارات الوزارية.

والسادس، بصفته نائب رئيس مجلس المدينة، اعتمد إصدار الترخيص بالبناء على قطعة أرض حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد البيع سند ملكية تلك الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية.

وأكدت المحكمة، أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها،وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف إليه نص المادة 31 مكررا.

وتضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات، فأجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.

وتتمثل السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها تتمثل فى المحافظ المختص، وذلك من خلال اللجان التى نصت عليها المادة (7) من هذا القرار التى يكون عليها التحقق من توافر الشروط التى نصت عليها المادة (5) من ذات القرار والمتعلقة ببيع زوائد التنظيم، ووفقا للثمن التى تحدده اللجنة التى نصت عليها المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

وقدمت مواطنة طلب للمحال الأول لشراء قطعة أرض من زوائد التنظيم باعتبارها مجاورة لقطعة أرض مملوكة لها، وكان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ اى إجراءات للطلب، وإحالته لمحافظ القليوبية باعتباره السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها وفقا لما تقضى به أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.

ويعتبر تغاضى عن جميع هذه الإجراءات، ولم يلتفت إليها أو يعول عليها، واغتصب السلطة المقررة للمحافظ، وساعده فى ذلك المحال الثانى بقيامه بمخاطبة الجهات المعنية لإتمام التعاقد على بيع قطعة الأرض محل التحقيق دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا ولم يثبت إدانة باقي المحالين مما يتعين برائتهم من التهم المنسوبة لهم.