13 سبتمبر نظر دعوى عدم دستورية نص المادة الأولى من قانون المواريث

حوادث

بوابة الفجر


حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.

وفي سياق أخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن بطلان تعويض العامل المفصول.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه:" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا".