19 أكتوبر.. نظر دعوى تطالب بحق استضافة الطفل بدلًا من الرؤية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية للطفل لغير الحاضن.

أختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65ق.عليا، حمادة محمود ابراهيم وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.

وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال، كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي براءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من قيمة الضرائب العقارية.

وأكدت الجمعية، أن المُشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذي تُستخدم فيه، دائمة، أو غير دائمة، مُقامة على الأرض، أو تحتها، أو على الماء، مشغولة بعوض، أو بغير عوض، وقد نصّ هذا القانون في المادة (11أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة، والمُخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة.

واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حُكمًا بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرُفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وثبت، أن العقار بشارع السوق السياحى، والعقار بفناء المعبد، ملك لوزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو)، وهما عبارة عن مبانٍ تشتمل على دكاكين يتم استغلالها كبازارات وكافيتريا سياحية مؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم لا يجوز فرض ضريبة عقارية على هذين العقارين، وإن كانا مؤجّرين للغير.

ويضحى مسلك منطقة الضرائب العقارية بأسوان (مأمورية أدفو) برط ضريبة عليهما والمُطالبة بأدائها عن الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧ والبالغ قيمتها ٣٢٨ ألف و٧٣٥ جنيهًا، ومبلغ ضريبة آخر ١١٩ ألف جنيهًا، استنادًا إلى المادة (11) من قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008، غير قائم على سند صحيح من القانون، ويكون متعينًا ببراءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من المبالغ محل المُطالبة.