الإدارية العليا تقضي بأحقية طارق درويش في رئاسة حزب الأحرار

حوادث

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية " برئاسة المستشار محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأحقية الكاتب الصحفى طارق درويش برئاسة حزب الأحرار الإشتراكيين.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه لم يكن هناك نزاع جدى من عام ٢٠٠٦ حتى تاريخه، وأن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة رقم ٤ من اللائحة الداخلية للحزب.

وجاء منطوق الحكم النهائى والبات والغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع درويش بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الإشتراكيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحمل الطعن رقم ٩٨٥٦٥ لسنة ٦١ ق.

وفي سياق آخر، قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، بعدم قبول دعوى إحدي شركات البترول، لإلغاء قرار هيئة الاستثمار الصادر والمتضمن الترخيص لشركة منتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر للعمل وممارسة الانتاج، لرفعها من غير ذي صفة.

وسببت الشركة الأولي إقامة دعواها، أن مدير عام الشركة المؤسسة الجديدة سبق وتعامل معهم، وكان يشغل منصب لديهم، وتعرف علي أسرار العمل لديهم وتعاملاتهم مع الغير بالخارج، مما قد يسبب الضرر لهم وترك العملاء لهم، كما ذكرت سبب آخر أنه بدد أموال شركتهم وتمت مقاضاته وحُكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل، وتعد جريمة إخلال بالامانة. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة، في حكمها، أنه يشترط لقبول الدعوى أن تقام من ذي صفة، وأن توجه إلى ذي صفة، وإلا قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، فالصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء في المدعى أو المدعى عليه، ويعد صاحب الصفة في إقامة الدعوى كل صاحب مصلحة مسه القرار المطعون فيه إذا كانت الدعوى تدخل ضمن ولاية قضاء الإلغاء، وكل صاحب حق أثر فيه تصرف جهة الإدارة إذا كانت الدعوى تنتمى إلى ولاية القضاء الكامل.

وتبين للمحكمة، ان الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد تضررها من صدور القرار المطعون فيه بشأن الترخيص بتأسيس إحدي شركات لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر- منطقة حرة- او ان القرار قد مس مصلحة شخصية مباشرة لها جراء صدوره الامر الذى تنتفى معه صفته أومصلحتها فى الطعن على هذا القرار.

ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته الشركة المدعية من وجود صفة ومصلحة لها فى الطعن على هذا القرار تتمثل فى ان المدعى عليه والذى يشغل منصب مدير عام شركة لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر، قد سبق له العمل لدى الشركة المدعية مما مكنه من التعرف على اسرار الشركة المدعية وعلاقتها مع الغير، مما قد يؤدى ذلك الى الاضرار بمصالحها، الا ان ذلك مردود عليه، لثبوت اعفاءوه من منصب مدير عام الشركة وحذف اسمه من السجل التجارى للشركة بقرار مجلس الإدارة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.