15 أغسطس.. نظر دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية

حوادث

بوابة الفجر


حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 15 أغسطس الجاري، لنظر الدعوي المقامة من المستشار يحيي عبد المجيد، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة.

وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المستشار يحيى عبد المجيد المحامي وكيلًا عن المطران منير حنا انيس بصفته رئيس إقليم الاسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي.

وقال "عبد المجيد" في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.

وتابعت الدعوي، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.

وأضافت الدعوي، إن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1/7/2020 حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الاسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة) ومن أربع أبروشيات وهي مصر – شمال أفريقيا- والقرن الأفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- اثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- التشاد).

وأشار "عبد المجيد" في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطافة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

وفي سياق أخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، قرار مكاب التنسيق بترشيح طالب حاصل علي الثانوية الكويتية للعام الدراسي ٢٠١٦، بترشيحه لكلية التجارة جامعة آسيوط، دون كلية الهندسة التى كان يرغبها الطالب وأقام الطعن بغرض تحويله لها لحصوله علي ٩٨ ٪؜، ولكن تنسيق كلية الهندسة لطلبة الثانوية الغير مصرية كان أكبر مما حصل عليه الطالب للالتحاق بكلية الهندسة، ورفضت المحكمة طعنه وألزمته المصروفات.

وثبت للمحكمة، أن الطالب حاصل على شهادة الثانوية الكويتية فى العام الدراسى 20152016 من دولة الكويت بمعدل تراكمى نهائى 01ر98%، وهو ما يعادل 49ر400 410كمجموع اعتبارى، وتم ترشيحه لكلية التجارة جامعة أسيوط، طبقًا لمجموعه وترتيب رغباته التى قام بتسجيلها على شبكة الانترنت، ولم يتم ترشيحه لكلية الهندسة جامعة أسيوط، لأن أقل حد أدني قبل بها هو 16ر405410 درجة ضمن هذه الفئة من الطلاب الحاصلين على الثانوية الكويتية عام 2016، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمًا على أسباب صحيحة تبرره وتنتجه من حيث الواقع والقانون.

ولم تأخذ المحكمة بما آثاره الطالب، أنه كان يتعين تنسيقه ضمن تنسيق بلده مصر لا ضمن تنسيق الثانوية الكويتية، وذلك لان الشهادة الحاصل عليها ابنه هى ثانوية كويتية أصلًا وليست الثانوية العامة المصرية، وان ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وهى الجهة المختصة قانونًا بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم بالجامعات الحكومية والصادر به القرار الوزارى رقم 2121 لسنة 2016 المشار إليه – هو تنسيق حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء الأماكن المخصصة لحملة هذه الشهادة.

وهو ما قام به فعلًا مكتب التنسيق، ولا عبرة هنا بالمجموع الذى قبلته كلية الهندسة من الطلاب حاملىالشهادة الثانوية العامة المصرية ولا المجموع الذى قبلتاه من حملة الشهادات الثانوية المعادلة العربية غير الكويتية، وان تحديد المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية الكويتية لا علاقة لها بمعادلتها إذ هىمعترف بها أصلًا وإنما يتم هذا المجموع فى ضوء اختلاف المواد التى يتم دراستها واستبعاد المقررات الدينية منها وفقًا للقواعد المقررة.

ولم تلتفت المحكمة، لما أثاره الطالب أن القواعد التى قررها المجلس الأعلى للجامعات والصادر بها القرار الوزارى رقم 2121 لسنة 2016 تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. فذلك مردود عليه بأن مساواة متماثلين بين المختلفين والثانوية العامة الكويتية تختلف – ولا ريب – عن الثانوية العامة المصرية من حيث المناهج والامتحانات وكيفية حساب الدرجات.


واستندت المحكمة، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، والصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 2121 لسنة 2016، ويبين شروط وأوضاع قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العربية المعادلة لعام 2016، وكيفية تحديد الأماكن المقررة لهم بالجامعات والمعاهد، على أساس النسبة المئوية وهى نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى اجمالى اعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى ذات العام، شريطة أن يكون إجمالى النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5%.