الإدارية العليا تفصل مدرسا هجرته زوجته واستولت على ماله فخطف ابنة شقيقها

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (ع.ع.ا.ع)  مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خطف الطفلة (س.م.ر.م) البالغة الثانية عشرة من عمرها ابنة شقيق زوجته بأن اصطحبها إلي مكان نائي قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثي وشرع في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجني عليه الامتثال لتهديده. 

وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت قضية الاختطاف الأسرى للأطفال، تلك الظاهرة التى انتشرت فى مجتماعاتنا العربية بسبب الخلافات العائلية بين الزوجين أو بينهما وأهل الزوج الأخر ويكون ضحيتها الأطفال عندما يستحكم الخلاف الأسرى، وأنه إذا كان اختطاف الأطفال من شخص مجهول عن الأسرة ظاهرة إجرامية خطيرة، فإن اختطاف الأطفال من قبل أحد أفراد الأسرة ذاتها يكون أشد فتكًا للطفل يترك في نفسيته أثرا غائرا ينال من التوازن النفسى له، ومن أخطر أشكال العنف ضد الطفل. 

وقالت المحكمة إن المخالفة التأديبية ليست فحسب بإخلال الموظف بواجبات وظيفته فحسب وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكًا يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة، وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلى بأرفع الفضائل وأسماها وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التى يشغلها، خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.   

وأضافت المحكمة أنه يبين من حكم محكمة جنايات شبين الكوم أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013، وبجلسة 1412015 حكمت المحكمة حضوريًا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، تأسيسًا  علي أن الثابت من أوراق الدعوي الجنائية أن الطاعن  ولخلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي علي خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتي قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها في مكان غير معلوم ومساومة أهلها علي عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها والمستندات التي حصلت عليها وعودة زوجته، وأستمر في احتجاز الطفلة بعيدا عن ذويها لمدة أسبوع، ومن ثم فإن المحكمة خلصت إلي توافر  جريمة خطف أنثى بركنيها في حق الطاعن، وقد أمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للافادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه قام بتنفيذ عقوبة الحكم الجنائى. 

وأشارت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وتمثل خروجًا جسيما منه على واجبات وظيفته، وفعلًا يتنافي مع السلوك القويم الذي يتعين أن يتصف به من يشغل وظيفة معلم يعهد إليه  بتربية وتعليم النشء وإعداد جيل من الطلاب قادر علي مواجهه المستقبل ومن ثم فإن انحراف القائمين علي العملية التعليمية يكون أكثر خطرا على المجتمع، ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من خطف طفلة لمدة أسبوع بعيدة عن أهلها وذويها، بما ترك فى نفسيتها أثرا غائرًا ولم تتعدى الثانية عشرة من عمرها وقد كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بالفصل من الخدمة. 

وانتهت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من وجود خلاف سابق بينه وبين والد الطفلة التى اختطفها شقيق زوجته وهى علي خلاف معه وأنه نظرًا لتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف الطفلة البالغة الثانية عشرة من عمرها، فذلك مردود بأنه لا يجوز للطاعن فى سبيل استرداد ما يعتقد أنه حق له ارتكاب جريمة خطف انثى هى الطفلة المذكورة ولمدة أسبوع كامل وقيامه باصطحابها إلي مكان نائى قاصدا إخفائها عن أعين ذويها وشروعه في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح كريمته، فتلك وسائل غير مشروعة لاستئداء ما يعتقده من حقوق قبل والد الطفلة أيًا كان الباعث عليها وتعد جرما جسيما ويزداد جسامته أن الطاعن معلمًا يعهد إليه بتعليم الأجيال، وأن ما قام به من انتزاع الطفلة المخطوفة من أيدى ذويها الذين لهم حق رعايتها وقطع صلتها بهم بإبعادها عن المكان الذى خطفت منه باستعماله طرقًا احتيالية من شأنها التغرير بالطفلة وسلب إرادتها، وهو الأمر محل التجريم من المشرع حماية للأطفال بأن شدد عقاب جريمة خطف أنثى إذا وقعت على طفل وفقا لقانون الطفل بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا وقعت من بالغ على طفل نظرا لجسامة الفعل، فلا يقبل منه عذرًا.