إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً يناير المقبل

الاقتصاد

بوابة الفجر




 أكد  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقاً من توجهات وزارة المالية ، لتحقيق التحول الرقمي والميكنة ، فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا ( أشخاص اعتباريين ، أوأشخاص طبيعيين )  وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .


   وأشار  " عبد القادر " إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (  296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى  النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية)  أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل ، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.


 وأكد أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة ، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن ، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها ) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية. 


 وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected]  لتقديم الدعم الفني .


 ولفت "رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب " ان هناك  ثلاث حالات يتم الاستثناء فيها من  تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين وتتمثل الحالة الأولى فى إذا كان مصدر الدخل يتمثل  فى المرتبات وما فى حكمها فقط ، والحالة الثانية إذا كان مصدر الدخل يتمثل فى إيراد الثروة العقارية ( نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 )، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 1500 جنيه بالنسبة للأشخاص الذين تنتهى فترتهم الضريبية بعد تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020 ، و8000 جنيه للأشخاص الطبيعيين الذين تنتهى فترتهم الضريبية قبل 1/7/2020 وهو تاريخ تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020 ، مضيفاً أن الحالة الثالثة المستثناة هى إذا كان مصدر الدخل من المرتيات والثروة العقارية وإجمالى  الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة والمشار إليها فى الحالة الثانية  .


     وأشار " رجب محروس " أن الإقرار كود رقم ( 105 ) مكون من مجموعة من الجداول الحسابية الموجودة في كل المنشآت ، مثل الجدول730 (تحليل رقم الإيرادات) ، والجدول 731 والذي يوضح تحليل تكلفة الانتاج والمبيعات للنشاط الصناعي و التجاري ، والجدول 732 يوضح بنود تحليل تكلفة الحصول على الايراد (للنشاط الخدمي) .

   وتابع " محروس " أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام ( 101) وحتي الجدول رقم ( 117)  والتي تحقق مواد  قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  ، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم ( 102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم( 104) ، وإذا كان لديه ديون معدومة  فيقوم بملء الجدول رقم( 106) ، وفي حال وجود بيانات تخص أصول ثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء  الجدول رقم( 111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم ( 112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم( 114).