تأجيل محاكمة 6 متهمين بمقاومة السلطات وسرقة مواطن بمدينة نصر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطن ومقاومة السلطات بمدينة نصر، لجلسة 8 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين "أ.س"، و"م.أ"، و" أ.ع"، و"إ.م"، و" ك.ع"، و"ج.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه " أ.س"، وكان ذلك ليلًا باستخدام السلاح النارى موضوع الاتهام الثانى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول، استعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو نقيب شرطة، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بأن أشهر فى وجهه سلاح نارى غير مششخن "بندقية خرطوش"، لمنعه من أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده بتمام ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا.. الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "السياحة" و"الضرائب"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بأداء الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 "قانون الضريبة "، عن الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر حتى عام ٢٠٠٨، وبراءة ذمتها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨.

وثبت أن وزراة السياحة تمتلك عددًا من الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر، وتقوم بتأجير هذه الوحدات للغير لاستغلالها في الأنشطة الخاصة، فقامت مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبة على تلك المحال في ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية طبقًا للتقدير العام للقيمة الإيجارية الصادر في (1991– 2000) حتى 3062013 بإجمالي مبلغ ٥٦٥ ألف و٧٩٦ جنيه، وبإجمالي مبلغ ٤٨٩ ألف و٢٠ جنيهًا عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨.

ورأت الفتوى أنه لم يثبت أن تلك الوحدات المملوكة للوزارة ملكية خاصة مرصودة للنفع العام- أثناء فترة سريان قانون الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم لا تتمتع بالإعفاء المقرر في المادة (21) من القانون، وتصبح الوزارة ملتزمة بوصفها مالكة لتلك العقارات بأداء الضريبة عن تلك الأماكن في ظل القانون المشار إليه قبل إلغائه بموجب القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.