بـ200 ألف يورو.. الموافقة على منحة لخلق فرص عمل للمرأة في الصعيد

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهوية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

وجاءت الموافقة من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمبة المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11 6 2020 و15 6 2020. 

ويهدف المشروع حسب المذكرة الايضاحية إلى: دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تحيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل في تعريز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصر والهدف المحدد ويتمثل في تعزيز مهارات العمل وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات مصر. 

كما حددت المذكرة الايضاحية النتائج المرجوة من المشروع وفي مقدمتها تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل على زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنيًا، وتعزبز مهارات العمل لدي النساء في المجنوعات النسائية المناجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة. 

ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( الوكالة الإسبانية) منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر. 

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف، حيث أوضحت اللجنة مفهوم "التنمر" وادخلت عليه تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.