برلماني: بعض مرشحى "الشيوخ" ينتهكون القانون بدعاية انتخابية ضخمة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لأول انتخابات لمجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، علي أن تبدأ بعدها رسميا الدعاية الانتخابية.
من جانبه، قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه في إطار الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، استحقاق دستوري للتعديلات الدستورية التي تمت عام 2019، تلاحظ تجاوز بعض مرشحي مجلس الشيوخ للحد الأقصى للدعاية الانتخابية.
وأضاف فؤاد: نظمت المادة (20) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والمادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والتي وضعت حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه في النظام الفردي والضعف لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
وتابع:" فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد أن أغلب الطرق والكباري والمواقع الحيوية بالجيزة مكتظة بالعديد من لوحات إعلانات "الأوت دور" لأحد المرشحين بالمقاعد الفردية عن دائرة الجيزة يدعى (أحمد دياب) والمتابعة الظاهرية وبتقدير القيمة السوقية لحجم هذه الإعلانات يتضح جليًا أنها تجاوزت حاجز الثلاثين مليون جنيه".
واستكمل فؤاد: كذلك أيضًا العديد من المرشحين الأخرين، والذي يتضح جليًا وبالفحص الظاهري لحجم دعايتهم الانتخابية والإعلانات الكثيفة المنتشرة بالمناطق الحيوية لدوائرهم الانتخابية تجاوز حجم الإنفاق على دعايتهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون سالف الذكر.
وأِردف، أنه دائما ما يتردد ويُشاع من بعض المرشحين أن هذه الدعاية الباهظة والمكلفة جدًا، جاءت لهم على سبيل المجاملة من الأصدقاء والمؤيدين ولا تخضع لحجم الإنفاق المقدر لهم، وذلك على الرغم من أن المادة (26) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نظمت أيضًا تلقي المرشحين للتبرعات النقدية والعينية ووضعت لها حد أقصى لا يتجاوز 5% من قيمة الحد الأقصى الذي حددته المادة (25) من ذات القانون، وهو ماتم تجاوزه أيضًا وبفارق كبير جدًا.
وتابع:" نجد أن المادة (28) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ألزمت المرشحين بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الإنتخابية وتتولى الجهة التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف على هذا السجل، وبما أن المادة (27) من ذات القانون سالف الذكر اشترطت على كل مرشح لقبول أوراق ترشحه أن يقوم بفتح حساب بنكي مخصص لأموال الدعاية الإنتخابية ويوضع فيه مايخصصه للدعاية الإنتخابية وما يتلقاه من تبرعات نقدية، وحظرت الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب، ووضعت المادة (68) من القانون عقوبات مخالفة ذلك".
وطالب فؤاد، بتشديد الرقابة على حجم إنفاق مرشحي مجلس الشيوخ على الدعاية الإنتخابية وتفعيل دور لجان المراقبة على الدعاية الإنتخابية والتي نصت عليها المادة(36) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وذلك حتى نوفر بيئة انتخابية متوازنة مكفول فيها مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المصري.