تعرف على الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل ابن المذيعة مروة ميمي

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة كلا من المتهم محمد خالد بالسجن 7 سنوات، والمتهم الثاني أحمد سامح - والده صاحب السلاح المستخدم في الواقعة - بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، في اتهامهم بقتل اللاعب كريم هشام، لاعب كرة القدم بفريق بتروجيت، ونجل المذيعة مروة ميمي.

كشف التحقيقات أن المتهم الأول امسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

وأكدت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه، توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.




أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».

وأمرت «النيابة العامة»، بإحالة ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب. 

وقدمت «النيابة العامة» أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام «محكمة الطفل».

كان قد أمر النائب العام باستبدال حبس المُتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - احتياطيًّا؛ بعدم مبارحتها أحد المراكز المخصصة لـ«استضافة وحماية المرأة المُعنَّفة»، وإدخالها ببرامج تأهيليَّة لإصلاحها.

أمر السيد المستشار النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.