بأحكام نهائية.. الإدارية العليا تفصل فى 78 طعنا على انتخابات الشيوخ
عقدت المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والمحالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإدارى"، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتى لا يجوز الطعن عليها صدورها من أعلي عتبة قضائية بمجلس الدولة.
وأصدرت أحكام متنوعة ما بين الرفض والتأجيل لليوم التالي للفصل في الموضوع الطعون بعد أن استوفت في الشكل ونظرت المحكمة ٩٥ طعن انتخابي فصلت في 78 محال من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإدارى" بالرفض وهى بذلك أحكام أصبحت بات نافذة واجبة النفاذ، فيما فصلت في بعض الطعون الآخرى بقرارت حجزها للحكم وبلغ عددهم 17 طعنًا.
وكان من أبرز الأحكام الصادرة، قبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من سباق إنتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الادارى وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ وتأييد قرار ترشحه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر، ثبوت أن كلًا من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، أت بصدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة ".
كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن نص فيه علي تحويله اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه علي طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالاضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلًا في نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأي عن الإلغاء.
ومن بين الأحكام أيضًا، قضت بقبول الطعن المقام من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق إنتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الادارى، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.
وتتضمن موضوع الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، أو لعدم اداء الخدمة العسكرية، أو لعدم تقديم إقرار الذمة المالية وغيرها من الأسباب القانونية التى يتعذر معها خوض المرشح للانتخابات.
فيما تضمنت موضوع الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كلا أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإدارى " عقدت جلسات خاصة وعاجلة، وكان من بينها جلسة عاجلة يوم الجمعة الماضي، فصلت في عددًا من الطعون، وأحالت البعض الآخر للمحكمة الإدارية العليا لعدم الاختصاص، فيما طعن أصحاب الطعون المفصول فيها بالرفض والاستبعاد من الترشح في المواعيد المقررة قانونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإعادة النظر والفصل من جديد.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى في جلسة عدد ٧٥ طعن تنوعت الاحكام ما بين الرفض والتأجيل والإحالة للمحكمة الإدارية العليا، ثم عقدت جلسة آخرى نظرت فيها ٢١ طعن وأصدرت أحكام مختلفة ما بين الرفض وعدم القبول وترك الخصومة للمدعي.