لجنة لمتابعة دهان واجهات العمارات بلون موحد في بني سويف
أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 980 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من: نائب رئيس الوحدة المحلية المختص ومديري "الإدارة الهندسية وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة" بالوحدة المحلية المختصة وعضو من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها.
وأوضح المحافظ، أن اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دهان واجهات كافة العمارات التي بالطوب، على أن تكون الأولوية للمباني الواقعة المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وأن يكون دهان تلك الواجهات بلون واحد للمنطقة كلها.
وتتولى اللجنة المذكورة متابعة الإجراءات المتخذة حيال العمارات المخالفة، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية عن العمارات التي لم تشطب واجهاتها، وذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، بجانب قيام اللجنة بإعداد تقرير دوري أسبوعي بنتيجة عملها لعرضه علينا، قبل إرساله إلى وزارة التنمية المحلية.
ضوابط دعاية الشيوخ
وفي سياق منفصل، شّدد محافظ بني سويف، على ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعايا والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها مشيرًا إلى تكليفاته للسكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.
وأوضح محافظ بني سويف أنه تم الاتفاق على تحديد تلك الضوابط والتي تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية المختصة لعمل الدعايا الانتخابية، على أن يمنع منعًا باتًا الإعلان بأسلوب الملصقات "الأوراق اللاصقة" والتي يصعب إزالتها لاحقا، أو الكتابة المباشرة على الجدران والأسوار، بحيث يكون الإعلان عن الدعايا الانتخابية للمرشح بأسلوب لافتات من الأقمشة أو البلاستيك أو الأوراق، ويشترط أن تكون المسافة بين اللافتة والتي تليها في نفس الاتجاه 20 مترا على نفس الرصيف بالشوارع الرئيسية، و10 أمتار بالميادين الرئيسية والحيوية، وارتفاع اللافتة لايقل عن 3 أمتار من منسوب الرصيف، وألا تزيد المساحة الإجمالية للافتة على 20 مترا.
كما تضمنت القواعد أيضا حظر وضع أو تعليق اللافتات بعرض الطريق وتكون موزاية للرصيف، على أن يلتزم صاحب الترخيص "من خلال إقرار وتعهد" برد الشيء لأصله وإصلاح أية تلفيات يمكن أن تنتج عن تعليق وتركيب تلك الإعلانات.