15 أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بإلغاء وحل "القومي للطفولة والأمومة"
حجزت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل.
أقام علاء مصطفي المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوي رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقال "مصطفى" في دعواه، بأن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أوقرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شئ، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
واستند المحامي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لمخالفته الآتي:-
للمواد ( 2 - 3 - 7 - 8 -9 - 11 - 12 - 40 - 64 – 108 – 147 – 164 منه ) من دستور 1971 الذي أنشئ وصدر في ظله، وللمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 - 80 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من دستور 2014 والذي مازال مستمرًا حتي تاريخه، كما أن كلًا منالمواد ( 53 – 80 – 214 ) لدستور 2014 مخالفين لبعضهم البعض مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون للطفل بمصر رقم126 لسنة 2008، ويخالف الإتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة.
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض 76 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإدارى" علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كل أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.