الإداري يؤيد قرار استمرار فرض رسوم وقائية على واردات "البيلت"

حوادث

بوابة الفجر


قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس، وسكرتارية أحمد سليمان ومحمد عبد النبى، برفض الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" وكذا خام البيلت والمنتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لأغراض البناء.

كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت في تقرير سابق لها برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لاغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

وأوضحت حيثيات الحكم، بعدما جاء من المدعي، أن المرشح المذكور سلفا لم يقدم الأوراق والمستندات الواردة علي سبيل الحصر في متن الماده الثالثة والمادة الرابعة بند أولا فقرة (أ) من القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ ٢٠٢٠٧٤ مستوفاة الشكل والمضمون من بيانات أساسية وجوهرية علي النحو الذي يتطلبه القانون في هذه المستندات، والبعض منها يحوي بيانات أساسية تحول بينها وبين الاعتداد بهذا المستند، وكان من المتعين على لجنة فحص طلبات الترشح التأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وأن تقوم باستبعاد اسم المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم، إلا أن اللجنة تقاعست عن ذلك، ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة في هذا الخصوص قد صدر معيبًا بعيب الانحراف بالسلطة_ كما وصفه_ ومن ثم يجب انعدامه، ويترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وأضافت المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة قد درج على ان مجرد خلو إقرار الذمة المالية من 
توقيع الزوجة يودى به الى عدم الاعتداد حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم اوراق الترشح، وهو ذات الامر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الاقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية؛ للمترشح باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الاقرار ومن ثم هو أولى واقسط واقوم في التشدد والتمسك به.

واستكملت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة وانما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص في عدد من الشركات، وخلو الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه، وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الاسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".

ونوه المدعى، أن النموذج المخصص لإقرار الذمة المالية صدر به قرار من وزير العدل رقم ١٩٢٦ لسنة ١٩٧٦، مما يشكل اخلالا جسيما غير مفهوم ولا مبرر له في تدوين احد البيانات الجوهرية اللازمة لاستيفاء إقرار الذمة المالية للمذكور،وأن ورود العيب والاخلال به يدعو لعدم الاعتداد به مما يكون معه المطعون على ترشيحه قد أخل بشرط من شروط الترشح، الامر الذى يضحى معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن محافظة القاهرة، بإلغاء إدراج اسم المطعون ضده.