خلال ساعات.. أحكام نهائية في 78 طعنا مقاما على انتخابات "الشيوخ"

حوادث

بوابة الفجر


تعقد المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري" للنظر في الشق العاجل في موضوع الطعون المقامة على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وتنظر المحكمة عدد ٧٨ طعنًا مقامًا، وخلال ساعات تفصل المحكمة في الطعون، وتصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.

وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كل أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، وكالمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 47680 لسنة 74 ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته، وأحمد حسين فايق صبور، وطالب المدعي في دعواه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المطعون عليه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقرها محافظة القاهرة، وبإلغاء القرار المطعون فيه.

واوضحت حيثيات الحكم، بعدما جاء من المدعي، أن المرشح المذكور سلفا لم يقدم الأوراق والمستندات الواردة علي سبيل الحصر في متن الماده الثالثة والمادة الرابعة بند أولا فقرة (أ) من القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ ٢٠٢٠٧٤ مستوفاة الشكل والمضمون من بيانات أساسية وجوهرية علي النحو الذي يتطلبه القانون في هذه المستندات، والبعض منها يحوي بيانات أساسية تحول بينها وبين الاعتداد بهذا المستند، وكان من المتعين على لجنة فحص طلبات الترشح التأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وأن تقوم باستبعاد اسم المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم، إلا أن اللجنة تقاعست عن ذلك، ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة في هذا الخصوص قد صدر معيبًا بعيب الانحراف بالسلطة_ كما وصفه_ ومن ثم يجب انعدامه، ويترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وأضاف المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة قد درج على ان مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يودى به الى عدم الاعتداد حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم اوراق الترشح، وهو ذات الامر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الاقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية للمترشح باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الاقرار ومن ثم هو أولى واقسط واقوم في التشدد والتمسك به.

واستكملت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة وانما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص في عدد من الشركات، وخلو الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه، وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".

ونوه المدعى، أن النموذج المخصص لإقرار الذمة المالية صدر به قرار من وزير العدل رقم ١٩٢٦ لسنة ١٩٧٦، مما يشكل اخلالا جسيما غير مفهوم ولا مبرر له في تدوين احد البيانات الجوهرية اللازمة لاستيفاء إقرار الذمة المالية للمذكور،وأن ورود العيب والاخلال به يدعو لعدم الاعتداد به مما يكون معه المطعون على ترشيحه قد أخل بشرط من شروط الترشح، الامر الذى يضحى معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن محافظة القاهرة، بإلغاء إدراج اسم المطعون ضده.