"الإداري": لا يجوز الترشح للشيوخ في حال التخلف أو الهرب من الخدمة العسكرية

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، قرارًا بشأن طلب مرشح لمجلس الشيوخ بإدارج أسمه ضمن كشوفات المرشحين.

وقررت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، إحالة الدعويين المقاميين من محمد إمام عبدالعزيز إمام والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار والمستشار محمود رشيد والمستشار احمد صبرى ابو رقية.

واختصمتا الدعويين، التي حملتا رقمي 9188 و6192 لسنة 21 ق، كلٍ من رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الانتخابات النيابية.

وأضافت المحكمة أنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية حيث إنه لا يعد إعفاء قانوني من أداء الخدمة وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهلة لعضوية مجلس الشيوخ مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف أو تهرب عن أداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج اسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ لأنه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

وطالب المدعي الدعوى الأولي رقم6188 لسنة 21 ق، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومى 11 و12 أغسطس عام 2020،وطالب المدعي في الدعوى الثانية رقم 6192 لسنة 21 قضائية، قضاء إدارى القاهرة الدائرة.

الأولى، والتي قيدت بجدولها برقم 48818 لسنة 74 قضائية، بالحكم بقبولها شكلا وبإلغاء قرار الاستبعاد وقيده بجداول المرشحين لمجلس الشيوخ دائرة القليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته. 

وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية، وأن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين 
المقبولة طلبات ترشحهم، وأن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد، ولدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم 1602 لسنة 2004 جنح عسكرية شمال القاهرة، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠١١٢ فى الطلب رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.

يذكر إن المحكمة الإدارية العليا، سبق وأرست مبدأ وجوب توفر شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون الخاصة بالترشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء القانوني من أدانها.