البرلمان يعقد جلسة سرية.. وعبدالعال يطالب النواب بغلق هواتفهم
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة علي عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، ويأتي علي رأسها مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ودعا، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد جلسة سرية، لمناقشة أحد القضايا التى لم يعلن عنها وذلك وفقًا لنص المادة 281 باللائحة.
وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.
وأضاف أنه لا يجوز حضور هذه الجلسة إلا لأعضاء المجلس ورئيسه، ومن يرخص لهم بالحضور، ولا يجوز حضور أي من العاملين بالمجلس، عدا الأمين العام.
وتابع "عبدالعال" أنه لا يجوز لأحد من العاملين بالمجلس من غير النواب من حضور الجلسة السرية، لافتًا إلى أنه عملًا بالقوانين المنظمة والتقاليد البرلمانية سيتم إخلاء القاعة تمامًا من جميع الحاضرين، سواء في قاعة المجلس أو شرفات الصحفيين من المصورين والعاملين بالتليفزيون، على أن يتولى الأمين العام لمجلس النواب وحده مهمة الإشراف على الجلسة، أو أختيار أحد من العاملين لمساعدته.
ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام ممن يحضر منهم الجلسة بعدم إفشاء أيًا ما سيتم مناقشته بأي وجه من الوجوه، والحفاظ على سرية ما يدار فيها.
كما دعا رئيس المجلس، بإغلاق النواب لهواتفهم المحمولة، وغلق أبواب القاعة وعدم السماح بالخروج منها.
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، لموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.