وزيرة الصحة أمام البرلمان: تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية ضرورية
شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها بالجلسة العامة، التحية للأطقم الطبية، مشيدة بالدور الذي قامت وتقوم به، مشددة على ضرورة اصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وقالت وزيرة الصحة أثناء اعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، إن تعديل القانون يأتي في وقت مهم، حيث إن الاطقم الطبية قدموا أرواحهم بسبب التصدي للجائحة الكبيرة، التي أثرت على ارواح العاملين بالقطاع الصحي.
وحول الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور حول تعديل المادة الأولى قالت وزيرة الصحة " يمكن أن نعدل المادة الاولي في وقت لاحق بعد التوافق عليها من كافة الاطراف بالتوافق مع وزير المالية والعاملين في المهن الطبية.
وبدأ البرلمان التصويت نداء بالاسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويتضمن القانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، لموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.