9 إجراءات للطعن على الاستبعاد من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
بعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام "الأحد، والاثنين والثلاثاء"، لفتح باب الطعون على استبعاد المرشحين من انتخابات مجلس الشيوه، أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
1. يحق للمرشح الذي لم يرد اسمه في الكشف المعد، بأسماء المرشحين، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه.
2. يحق لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين.
3. حال إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
4. كذلك يحق لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يتقدم بالطعن، إذا لم يدرج اسم مرشحه.
5. الطعن يكون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 48 ساعة على الأكثر تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.
6. تفصل المحكمة في الطعن خلال 48 ساعة على الأكثر.
7. لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
8. سيتم الفصل فى الطعون على المرشحين لمجلس الشيوخ خلال أيام "الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو الجاري".
9. إعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.
تُجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.