بعد تصديق "السيسي".. الجريدة الرسمية تنشر قانون حماية البيانات الشخصية
نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتكون من 49 مادة.
يأتى ذلك بعد مرور عامين على إصدار مشروع القانون بقيادة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات وعقد أكثر من حلقة نقاشية مع شركات محلية وعالمية لضمان التوافق مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة الكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ووفقا للمادة الثانية تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يلى:
أولا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى.
ثانيا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية او تطبيقا لنص قانونى.
ثالثا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط ان تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدام فى أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة.