مرشحو "مستقبل وطن" يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات "الشيوخ" عن محافظة الجيزة

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أعلن عدد من أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن، عن ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ للمقاعد الفردية عن محافطة الجيزة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح بدءًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو. 

وضمت قائمة مرشحي الحزب عادل عبد الفتاح ناصر رقم ١ وحاز رمز القلم، وعصام هلال رقم ٢ رمز المسدس، المهندس أحمد قطب رقم ٣ رمز السلم، وعمر زايد رقم ٤ رمز الكتاب، أحمد دياب رقم ٥ ورمز قناة السويس، عمرو عكاشة رقم ٦ رمز سنبلة القمح، محيى حافظ رقم ٧ رمز الأباجورة، وجاء عمرو القماطى بالرقم ٨ بين قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية برمز ريموت كنترول. 

وتواجد مع مرشحي حزب مستقبل وطن فى التقدم بأوراق ترشحهم النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة والمستشار يحيي سلطان أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن والذي تولى المساعدة فى الإجراءات القانونية اللازمة للترشح. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية -رؤساء لجان المتابعة. 

وناشد المستشار لاشين إبراهيم كافة المرشحين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حين دخول المحاكم لتقديم أوراقهم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. 

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من تتوافر في شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يسارع بتقديم طلب ترشحه أمام لجان المتابعة في المحافظات، مشيرا إلى قانون مجلس الشيوخ نص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 

وأضاف "رئيس الوطنية للانتخابات": يجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا. 

وأوضح "لاشين" أن القانون نص على ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتين هما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع. 

وذكر "لاشين"، أنه على المرشح أن يقدم للجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح المستندات المحددة قانونا والواردة بقرارات الهيئة وهي تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.