نادي القضاة: العدل تعتزم تطوير منظومة العمل.. ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها
أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن امتنانه، وتقبله بيان وزارة العدل بقرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، ويؤكد هذا البيان عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن النادي يثمن هذا التوجه الجاد من قبل وزارة العدل والمرتبط بجهودها في تطوير منظومة العمل القضائية، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين. والارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري ورفع معدلات كفاءتها.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود في هذا الإطار من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة مما يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضى، آملين أن تواصل وزارة العدل هذه الجهود الفاعلة القائمة على دراسة البيئة التشريعية وتحليل الواقع لاستكمال تطبيق تلك المنظومة والتحول الرقمي بشكل نهائي وصولا للعدالة الناجزة المبتغاة.
وفي سياق متصل، ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ما ورد بالبيان الصادر عن إدارة مجلس النواب والإعلام بوزارة العدل، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم المقدم من الوزارة بتعديل قانون العقوبات.
صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، قائلا: بذلك يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وكذلك في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي".
وتابع البيان، كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر.
وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
وأضاف البيان، أن نادي قضاة مصر يؤكد علي إن ذلك التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذًا تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.