مجلس الدولة: وجوب حساب رسم تطوير الشركات المساهمة بالقوائم المالية المنفردة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكما جديدا بشأن الشركات المساهمة المصرية "القابضة".
وأيدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة "السابعة استثمار"، قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والمتضمن عدم أحقية هيئة الرقابة المالية فى مطالبة إحدي الشركات المساهمة المصرية "القابضة" سداد مبلغ ٩ مليون و٦٠٥ ألف مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب، ورفضت المحكمة دعوى الهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع اشترط لخضوع الشركات لرسم التطوير الذى ورد النص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009، خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى يعتبر النشاط الذى تمارسه الشركة خاضع لرقابة الهيئة يلزم ان تكون الشركة قد حصلت على ترخيص مزاولة هذا النشاط طبقا للمادة 29 من قانون سوق راس المال.
وبالاطلاع على النصوص الحاكمة لفرض رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتى وتدخلت ووضعت قواعد تنظيمية لتحديد الرسم وفئاته، وضبطت معيار محدد للشركات القابضة ومنها الشركة المدعى عليها بان جعل حساب رسم التطوير بالنسبة لها على اساس القوائم المالية المنفردة فقط وليس القوائم المالية المجمعة.
ولما كانت الشركة المدعى عليها هى شركة قابضة تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة حصرا والتى يسرى عليها رسم التطوير، وقامت بسداد رسم التطوير المستحق عليها على اساس القوائم المالية المنفردة، عن الفترة من 2010 حتى 2018، فانها تكون التزمت صحيح القانون ولايسوغ للهيئة المدعية ان تعاود مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فرق رسم التطوير عن تلك الفترة على اساس القوائم المالية المجمعة لها.
وأضافت أنه اذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او تقييدها، ويترتب على ذلك فان مطالبة الهيئة بمقابل فرق رسم التطوير على اساس القوائم المالية المجمعة، انما يراد به القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة المدعى عليها، وهو الامر الذى لايصح الاخذ به ويخالف النصوص القانونية.
وتبين للمحكمة، أن السجلات التجارية للشركات التابعة للشركة المدعى عليها تمارس أنشطة لاتخضع لرقابة الهيئة، والتى يستحق عليها رسم التطوير، وبالتالى تفتقد تلك الشركات لمعيار اساسى فى مناط الخضوع لرسم التطوير وهو ممارسة نشاط خاضع لرقابة الهيئة طبقا لصراحة ووضوح نص المادة 14 من القانون 10 لسنة 2009.
ورأت المحكمة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم احقية هيئة الرقابة المالية فى مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018 متفقا وصحيح حكم القانون وتكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانونى ومن ثم رفضها.