10 جرائم تمنعك من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

تقارير وحوارات

مجلس النواب
مجلس النواب


تجري الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، بمجرد إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ولكن هناك قائمة ممنوعات من الترشح.

وترصد "الفجر"، جرائم تمنعك من الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ.

1. تقديم إقرار موقع باسم المرشح يتضمن بياناته الشخصية، وأنه لم يصدر ضده قرار بالحجر من المحاكم المختصة، وكذا لم تصدر ضده أي أحكام في عدد من الجرائم.

2. إذا صدر حكم نهائي على مقدم الطلب من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 

3. أو حال صدر حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. صدور حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

5. أو حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 

6. إذا كان خاصلًا على حكم نهائي في جناية.

7. حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014.

8. حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة السجن؛ لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

9. إذا ارتكب إحدى الجرائم بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

10. أو ارتكب جرائم خاصة بهتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.