22 يوليو.. نظر دعاوى إلغاء قرار رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة ٢٢ يوليو الجارى لنظر عدد من الدعاوى القضائية المقامة من عمر عبدالسلام المحامى وكيلٱ عن طلاب مدرسة بيلا الثانوية بكفر الشيخ فى القضية المعروفة "بالغش الجماعى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق فى عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.
واستتندت المحكمة في حكمها إلى مخالفة القرار الصادر عن الجهة الإدارية الإجراءات والضمانات التي فرضها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، حيث أن البين مما وسعته أوراق التحقيق في قضية الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم رقم 2965 لسنة 2019، ومذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم أن الوزارة قد أصدرت قرارها برسوب الطلاب لثبوت وجود تطابق في أوراق اجابات الطلاب بما يقطع بوجود غش جماعي.
وأوضحت الحيثيات أن الجهة الإدارية اعتمدت فقط على المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب بسبب وجود تطابق في أوراق إجابات الطلاب كسند لإصدارها القرار محل الطعن، في حين أن أوراق التحقيقات في القضية رقم 1924 لسنة 2019 ومحاضر إثبات الحالة التي حررها ملاحظو لجنة الشهيد محمد لطفي العشري َالتي تضمنت بوضوح شديد وبعبارات واضحة وقوع فوضي وهرج وفقدان السيطرة على هذه اللجان ووقوع غش جماعي بها وتهديد مراقبي هذه اللجان؛ الأمر الذي كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تعمل في هذا الشأن حكم المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والذي كان يتعين معه صدور قرار من وزير التربية والتعليم الفني أو المحافظ المختص بإلغاء امتحانات اللجنة أو تأجيلها منذ الوهلة الأولى لارتكاب وقائع التعدي والغش الجماعي داخل اللجان.
أوضحت المحكمة، أنه بالإضافة إلى أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة لإعادة التقدير قد جاء مرنًا فضفاضًا لا يتسنى من خلاله القطع بيقين ارتكاب أبناء الطاعنين لجرم الغش الجماعي، وأثرا لذلك فإن الجهة الإدارية إزاء مخالفتها الاجراءات والضمانات التي فرضها أحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والشكوك التي حامت حول ارتكاب الطلبة أبناء الطاعنين لجريمة الغش الجماعي يكون القرار القرار المطعون عليه قد وقع مخالفًا للقانون، ومستخلص استخلاص غير سائغ ومن أصول لا تنتجها أوراق الدعوى قانونيًا أو ماديًا ومن ثم يكون القرار فاقدًا لركن السبب الذي يرجح الغاءه.
وتابعت المحكمة: لا يقدح في ذلك ما تمسكت به الجهة الإدارية المطعون ضدها من أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كشفت عن وقوع هرج ومرج وفوضى باللجان الفرعية للجنة الشهيد محمد لطفي العشري، وإخلالًا بنظام الامتحان وغش جماعي وتهديد لمراقبي اللجان ورؤسائها بما يتيح لوزير التربية والتعليم إلغاء امتحان طلاب هذه اللجنة استنادًا إلى نص المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.
وأوضحت الحيثيات أن ما سبق مردود عليه بأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون عليه استنادا إلى نص المادة السابعة من هذا القرار ( الخاصة باكتشاف التطابق في أوراق الإجابات) وليس استنادا إلى المادتين الخامسة والثامنة ( الخاصة بإلغاء الامتحان أو تأجيله من الوزير أو المحافظ بسبب أعمال الشغب والغش الجماعي) كما أن الجهة الإدارية قد أهدرت كافة الاجراءات والضمانات القانونية للطلاب.
ولفتت الحيثيات إلى أن تحقيقات الجهة الإدارية التي أجرتها الوزارة قد جاءت مبتورة غير مكتملة مستندة في مجال إثبات وقوع الأفعال المؤثمة للطلاب على أقوال ملاحظي ورؤساء اللجان دون أن يسمح فيها لأقوال طلال اللجنة أو أن ينسب لأي طالب على وجه التحديد اتهامات محددة وهو الأمر الذي معه ساع الاتهام، وبات نسبته إلى طلاب بعينهم ومعاقبتهم عنه يتجافي وقواعد العدالة والانصاف، ويتصادم واصل البراءة الذي نص عليه الدستور أن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب.