مجلس الدولة: يجب أن يحمل قرار الإزالة توقيع المحافظ بخط يده
أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما بشأن تحديد المُشرع في قانون البناء لحالات على سبيل الحصر ارتأى معها أن المخالفة بلغت قدرًا من الجسامة لا يصلح معها التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأعمال المخالفة أو التجاوز عن الإزالة فيها.
وأضافت، أن المُشرع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة، أنه ونظرًا لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن في هذه الحالة، بإشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض في ذلك، كي يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروي وبصيرة من أعلى سلطة مختصة في نطاق المحافظة.
ولن يقطع بصدور القرار في مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد ذوو الشأن من تحقق الضمانة التي فرضها المشرع لصالحهم في هذا الصدد، ولا يكفى في هذا الشأن أن يكون القرار ممهورًا بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة، حول نزاع بين مجلس ومدينة بلبيس وهيئة الأسعاف.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى الزام مجلس ومدينة بلبيس باداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا 91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السايارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بأحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.
وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 ادارى بلبيس.
وأضافت، أنه صدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث علي النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.
وأستندت الجمعية في فتواها، الي المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه".