مجلس الدولة: يجب أن يكون محرر مخالفة البناء مهندسا

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاداه أن المُشرع حظر القيام بالبناء أو بأي من الأعمال الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وأضافت المحكمة، أن المُشرع أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها، ومنح المُشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة، وناط تحرير محاضر المخالفات بأحد المهندسين المختصين بالجهة الإدارية ممن يتقرر منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع المحافظ المختص.

وأشارت، أنه إذ اشترط القانون في المحضر أن يكون محررًا من مهندس له صفة الضبطية القضائية لما يترتب على هذا الإجراء من اثر بالغ على الملكية الخاصة المصونة دستوريا.

وإذا ما تخلفت هذه الضمانة بشأن المحضرالمحرر ضد الطاعن – وثبت أن من قام بتحريره هو أحد الفنيين بالوحدة المحلية – ومن ثم فإن قرار الإزالة الصادر بناء على هذا المحضر يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لاستناده إلى محضر حرره موظف غير مختص لا تتوافر في شأنه الضمانات التي اشترطها المشرع فيه، مما يتعين إلغائه.

اقرأ أيضا...

وفي سياق أخر، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، أمس، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها. 

وتابع، أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملًا مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.