رفض دعوى إلزام الداخلية بوقف قرار إحالة أمين شرطة للإحتياط

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، قرارا بشأن المدة المحددة للطعن علي قرارات الإحاله للإحتياط من جهة العمل.

وقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برفض دعوى أمين شرطة يطالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى الإحتياط وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 9211 لسنة ٦٥ قضائية، كل من وزير الداخلية، ومساعده لشئون الأفراد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى أقام دعواه بعد مرور المدة القانونية للطعن على القرارات منذ علمه بواقعة إحالته للإحتياط.

وتابعت المحكمة أن طلب التعويض لايتقيد بوقت،وأن جهة الإدارة لم تتسبب فى ضرر للمدعى،وأنها طبقت قانون الشرطة.

اقرأ أيضا...

وفي سياق أخر، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، أمس، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها. 

وتابع، أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملًا مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.